السيد محمد صادق الروحاني
66
منهاج الفقاهة
وكذا لو اطمأن بوجودها ولم يتيقن والضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات وتعهدها من البائع وعدمه ، هذا مع امكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع خرج اشتراط التبري من العيوب بالنص والاجماع ، لأن قاعدة نفي الغرر قابلة للتخصيص كما أشرنا إليه سابقا وظهر أيضا ضعف ما يقال { 1 } من أن الأقوى في محل الكلام الصحة لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار وإلا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار وهو معلوم العدم واقدامه على الرضاء بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف ادخال الغرر عليه من قبل نفسه ، انتهى . توضيح الضعف أن المجدي في الصحة ما هو سبب الخيار ، وهو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار وأما كون الاقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري والمسألة موضع اشكال .